السريع
التبرع
جميع
التبرعات
نسخ
IBAN
تحدث
معنا
×

يعتبر احتســاب نصيــب الفــرد في الأسر المتقدمة لطلــب المساعدة مــن الجمعية هــي نقطــة الارتكاز في تحديد حجــم المساعدة، وكيفيــة التعاطــي مــع الأسرة المتعففة، وبذلــك تســعى الجمعية أن تضــع معايــير واضـــحة لكيفيــة احتســاب قيمــة إيـرادات الأسرة والتزاماتهـا بشـكل عــادل آخذيــن في الاعتبار تقديــر الاحتياجات الأساسية للأسرة، وتنبيههــا لبعــض الممارسات الـــتي قــد لا تنســـجم مــع شــروط الأسرة المستحقة للمســاعدة.

.

1 تجربة

2 تجربة

3 تجربة

4 تجربة

1. آلية احتساب نصيب الفرد

1.1 احتسـاب قيمة الإيرادات | الإيرادات المباشرة

بيان الإيراد  المستند المطلوب
الراتب الفعلي/ التقاعديكشـف الراتـب، أو مسـتند مـن الهيئـة العامـة للتأمين الاجتماعي، أو الكشـف البنكـي الـذي يتـم فيـه إيـداع الراتـب.
مساعدة الشئونشـهادة مـن وزارة العمـل والتنميـة الاجتماعية، أو الكشـف البنكـي الـذي يتـم
فيـه إيـداع العلاوة.
مساعدة الأرامل / الأيتامشـهادة مـن المؤسسة الملكية الخيرية، أو الكشـف البنكـي الـذي يتـم فيـه
إيـداع العلاوة.
مساعدة الأبناء/ الأهلإقرار من رب الأسرة.
علاوة بدل السكنالكشف البنكي الذي يتم فيه إيداع العلاوة.
علاوة الغلاءالكشف البنكي الذي يتم فيه إيداع العلاوة.
مساعدة الجمعيات الخيريةإقــرار رب الأسرة، أو مــن خلال المعلومات المتحصلة مــن قبــل الجمعية، أو الكشــف البنكــي الــذي يتــم فيــه إيــداع العلاوة.

 

بيان الإيرادالمستند المطلوبالقيمة
علاوة دعم اللحومالكشف البنكي الذي يتم فيه إيداع العلاوة.تحتسب بشكل شهري بحسب عدد المعالين فقط
دخل الزوجةكشف الراتب + الكشف البنكي للزوجة لآخر 6 شهور.%50 مــن صافي الراتــب (دون
احتسـاب القـروض غيـر المدرجة في كشــف الراتــب)، ويمكــن احتســاب الراتــب كاملاٍ إذا كانــت الزوجـة هـي رب الأسرة، ويؤخـذ في الاعتبار القـروض المحتسبة على الزوجــة.
مساعدة معاقإفادة معاق.لا يتم احتسابها ولكن يتم تضمينها في النظام.
دخل سجل تجارينسـخة مـن السـجل التجـاري + الكشـف البنكـي للسـجل الآخـر 6 شـهور إن وجـد.يتــم تقديرهــا بحســب طبيعــة السجــــل وعــــدد العمــــــال المسجلين، بحيـــــث يتـــــم احتسـاب مدخـول السـجل بحد أدنــى 100 دينــار شــهريًا، ولا يزيــد عــن 500 دينــار شــهريًا.
النفقةشــهادة الحضانة + الكشــف البنكــي الــذي يتــم فيــه إيــداع العلاوة.وذلــك في حــال طــلاق الزوجين، واســتمرار حضانــة الأم للأولاد، سـواء أكانـت تدفـع مـن والـد الأبناء أو مــن خــال صنــدوق النفقــة.

 

في حـال عـدم تقديم صاحـب الطلـب مـا يثبـت استلامه للمسـاعدات الحكومية، أو إعطائـه سـببًا غـر مقنـع لعـدم استلامه للمسـاعدات مـع انطبـاق معاييـر اسـتحقاقه للمسـاعدة مـن قبـل الدولـة، سـوف يتـم احتسـاب قيمـة العلاوة ضمـن إيـرادات مقـدم الطلـب؛ ليكـون بذلـك حافـزًا لـه الاستكمال الإجراءات مـع الجهات الحكومية المعنية بالمساعدات، وال يتخذ هـذا الإجراء بعـد مضـي ثلاثة أشـهر مـن بـدء استلام المساعدات.