السريع
التبرع
جميع
التبرعات
نسخ
IBAN
تحدث
معنا
×

أولاً: طلبات المساعدات

تخضع جميع الطلبات المقدمة من قبل الأسر المسجلة في الجمعية إلى الدراسة، وفي حال كان مقدم الطلب جديداً، وجب أولاً تحديد فئة الأسرة بحسب التصنيف المعمول به في الجمعية، و بعدها يتم النظر في استحقاقه للمساعدة وفق المعايير التالية:

 

المساعدة الشهرية

يقصد بها المساعدة التـي سوف تقدمها الجمعية إلى الأسرة بشكل شهري في حال كان تصنيف الأسرة ضمن الأسر الشهرية، وللحصول على هذه المساعدة يجب:

  1. يتم تقديم الطلب من خلال الموقع الإلكتروني للجمعية مع إرفاق المستندات التالية :
    • نسخة من محتوى البطاقات الذكية لجميع أفراد الأسرة المعالين.
    • نسخة من عقد الزواج ، أو الطلاق، أو ما يثبت رفع قضية في المحكمة في حال طلب الطلاق، أو حكم محكمة في حال كانت مقدمة الطلب زوجة مهجورة.
    • نسخة من فاتورة الكهرباء.
    • نسخة من كشف الراتب ، أو التقاعد للزوج والزوجة ، أو ما يثبت الدخل الشهري.
    • كشف بنكي لستة شهور لجميع الحسابات المسجلة باسم مقدم الطلب (رب الأسرة) لستة أشهر، ولا يشترط ختم البنك على الكشف، أي يمكن اعتماد النسخة الإلكترونية الصادرة من البنك، ويمكن للجمعية طلب كشف حساب من البنك في حال عدم اطمئنانها من النسخة الإلكترونية.
    • عقد إيجار السكن في حال كان السكن ليس ملكاً أو بيت إسكان.
    • بطاقة طلب خدمة إسكانية إذا توافر ذلك.
    • ملكية السيارة في حال وجود قرض شراء السيارة.
  2. يتم إدخال بيانات الأسرة في النظام الذي يحدد فئة الأسرة على أساس احتساب نصيب الفرد.
  3. يمكن لرئيس المساعدات أن يقتـرح تغييـر فئة الأسرة بعد موافقة هيئة المكتب، كما يمكن لرئيس المساعدات أن يقرر القيام بزيارة الأسرة قبل أو بعد تقديم المساعدة الشهرية.
  4. يمكن التوصية من قبل رئيس المساعدات واعتماد هيئة المكتب بالآتي:
    • تقديم مساعدة شهرية خاصة للأسرة ، أي يكون مقدارها ثابتاً، وبذلك يتم التعامل معها كأسرة خاصة، ولا تستفيد من باقي خدمات الجمعية.
    • تقديم مساعدة شهرية عينية في حال ثبت عدم حسن تصرف رب الأسرة بالمساعدة النقدية.

آلية احتساب ودفع المساعدة الشهرية:

  1. يكون تخصيص الموازنة الشهرية مرتبطاً بعدد الأسر الشهرية ، بحيث تكون الميزانية المخصصة هي عدد الأسر مضروباً في خمسين ديناراً (50 د.ب) ، بحيث لا يتجاوز إجمالي الميزانية المخصصة عن خمسة آلاف دينار (5000 دينار).
  2. يكون الحد الأعلى للمساعدة الشهرية مائة دينار (100 دينار) ، والحد الأدنى خمسون ديناراً (50 ديناراً).
  3. يكون الحد الأعلى للمساعدة الشهرية مائتي دينار (200 دينار) في حال كان نصيب في الفرد في الأسرة 20 دينار أو أقل.
  4. يتم دفع المساعدة الشهرية بشكل نقدي عن طريق تحويلها للحساب البنكي لرب الأسرة ، ويمكن دفع المساعدة بشكل عينـي، أو كوبون مشتريات، بحسب طلب يقدم من رئيس المساعدات لظروف تتعلق بنمط إنفاق الأسرة المتعففة.
  5. تدفع المساعدات مع بداية الشهر الميلادي ، وفي حال تم إدراج أي أسرة بعد دفع المساعدة، يتم اعتمادها ضمن كشف الشهر القادم.
  6. يتم مراجعة مقدار الميزانية الشهرية المخصصة للمساعدات الدورية ، وتحديد الحد الأعلى والأدنى للمساعدات بشكل سنوي من قبل مجلس الإدارة عند مناقشة الموازنة السنوية للجمعية.

 

مساعدات شهر رمضان المبارك وكوبونات إفطار أسرة متعففة

هي المساعدات التي تقوم الجمعية بتقديمها إلى الأسرة المسجلة في الجمعية، سواء أكانت هذه المساعدات متبرعاً بها، أو من ميزانية الجمعية، وتعتبر هذه المساعدات التي تقدمها الجمعية بدون تقديم طلب من قبل الأسرة، وذلك بحسب الآلية التالية :

  1. يتم حصر التبرعات الواردة إلى الجمعية من قبل الجهاز التنفيذي ويتم توزيعها بحسب فئة الأسرة.
  2. يتم توزيع المساعدات الرمضانية بحد أقصى خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك ، ويمكن تجزئة المساعدة بحيث يتم توزيع القسم الثاني في منتصف الشهر.
  3. يتم توزيع كوبونات إفطار أسرة متعففة مع مساعدات شهر رمضان المبارك، مع تحديد أكثر من مطعم يمكن للأسر الاختيار فيما بينها.
  4. لا يجوز صرف كوبونات الإفطار إلا لشراء وجبة الإفطار، لما لذلك من محذور شرعي، وفي حال تعمدت الأسرة صرف كوبون الإفطار في غير موضعه ، فإن الجمعية سوف تقوم باتخاذ الإجراء اللازم بحق الأسرة المخالفة.
  5. يتم صرف المساعدة النقدية للأسر الموسمية في شهر رمضان خلال الأسبوع الأول من الشهر الفضيل بحد أقصى، وفق ما هو محدد في جدول مقدار المساعدات.
  6. في حال كان حجم التبرعات المستلمة لا تتلاءم مع عدد الأسر المسجلة في الجمعية ;تعقد هيئة المكتب اجتماعاً لتحديد الموازنة المطلوب رصدها لذلك، مع تحديد نوع المساعدة، عينية أو نقدية.

 

مساعدات كسوة العيد وعيدية عيد الأضحى

يتم تقديم هذه المساعدة لأبناء الأسر المعالين في عيد الفطر، كمساعدة كسوة عيد ، وفي عيد الأضحى، كمساعدة عيدية عيد ، و ذلك وفق ما هو محدد في جدول مقدار المساعدات، وذلك بحسب الآلية التالية:

  • يتم رصد جميع الذين ينطبق عليهم معيار كسوة العيد، ويتم تحديد الميزانية اللازمة، وفي حال توافرها يتم دفعها إلى الأسر في حساباتها البنكية في بداية الأسبوع الثالث من شهر رمضان المبارك.
  • يلـتزم رب الأسرة شرعاً بصرف هذه المساعدة في شراء التزامات المعالين للعيد، وفي حال تبين للجمعية قيام رب الأسرة بصرفها في غيـر موضعه،تقوم الجمعية بتنبيه رب الأسرة ، وإذا قام بتكرار ذلك، يتم وقف المساعدات لمدة ستة شهور.
  • تستحق الأسرة كسوة العيد في حال تم تسـجيلها ضمن نطاق أسر الجمعية في شهر رمضان المبارك، حتى و إن تم دفع مساعدة كسوة العيد للأسر.
  • تدفع عيدية عيد الأضحى قبل نحو أسبوع من العيد.
  • في حال عدم توافر الميزانيات اللازمة لدفع هذه المساعدة، فيمكن لهيئة المكتب تحديد المقدار المناسب استثناءً.

 

مساعدة الزي المدرسي والحقيبة المدرسية

يتم تقديم هذه المساعدة للطلبة من أبناء الأسر المسجلة في الجمعية، وهي عبارة عن مساعدتين، بحسب ما هو موضح في جدول مقدار المساعدات، ووفق الآلية التالية:

  1. تعلن الجمعية عن فتح باب التسجيل لهذا النوع من المساعدة إلكترونياً، مع إرفاق الشهادة الدراسية لآخر فصل دراسي.
  2. يتم تقديم هذه المساعدة فقط لمن يقوم بتحديث البيانات الدراسية للأبناء من خلال إرفاق الشهادة الدراسية.
  3. لا تستحق المساعدة في حال إغلاق باب التسجيل، إلا إذا كانت هناك أسباب مقبولة، باستثناء المتعلقة بسفر الأسرة أثناء فترة التسجيل.
  4. تقوم الجمعية بتحديد مكان تفصيل الزي المدرسي بجانب تسليم كوبون شراء الحذاء والحقيبة المدرسية، بحد أقصى قبل شهر واحد من بداية العام الدراسي.
  5. في حال عدم توافر الميزانيات اللازمة لدفع هذه المساعدة، فيمكن لهيئة المكتب تحديد المقدار المناسب استثناءً.

 

مساعدة الشتاء

يتم تقديم هذه المساعدة لأبناء الأسر المعالين ، و ذلك وفق ما هو محدد في جدول مقدار المساعدات، وذلك بحسب الآلية التالية:

  • يتم رصد جميع الذين ينطبق عليهم معيار مساعدة الشتاء ، ويتم تحديد الميزانية اللازمة، وفي حال توافرها يتم دفعها إلى الأسر في حساباتها البنكية مع بداية شهر نوفمبر كل عام.
  • يلـتزم رب الأسرة شرعاً بصرف هذه المساعدة في شراء مستلزمات الشتاء للأبناء، وفي حال تبين للجمعية قيام رب الأسرة بصرفها في غيـر موضعه،تقوم الجمعية بتنبيه رب الأسرة ، وإذا قام بتكرار ذلك، يتم وقف المساعدات لمدة ستة شهور.
  • تحجب المساعدة إذا تزامنت مع مساعدات شهر رمضان.
  • في حال عدم توافر الميزانيات اللازمة لدفع هذه المساعدة، فيمكن لهيئة المكتب تحديد المقدار المناسب استثناءً.

 

مساعدات كفالة يتيم

يتم تقديم مساعدة كفالة الأيتام لأبناء الأرملة المعالين، وذلك بحسب المعايير التالية:

  • يستحق اليتيم المعال مساعدة الأيتام، طالما كان طالباً في المدرسة، وإذا التحق بالجامعة فيتم إخضاعه لنظام دعم الرسوم الجامعية.
  • نصيب الفرد المستحق لمساعدات الجمعية لأسرة اليتيم هو 200 دينار بدلاً من 120 ديناراً في الأسر الإعتيادية.
  • في حال تبين للجمعية حصول اليتيم على مساعدات مشابهة في جمعيات أخرى، يتم وقف المساعدات المزدوجة، إلا إذا كانت المساعدات الممنوحة من قبل الجمعيات الأخرى لا تفي باحتياج اليتيم، وفي هذه الحالة يقوم  رئيس المساعدات برفع توصيته إلى هيئة المكتب لتحديد مقدار المساعدة المراد تقديمها لليتيم.
  • القيام بدراسة خاصة من قبل البحث الاجتماعي لوضع واحتياجات اليتيم المعيشية،النفسية، والتعليمية ، ورفعها إلى رئيس المساعدات لتحديد مستوى المساعدة التي يستحقها اليتيم.
  • يستحق اليتيم مساعدة شهرية تدفع إلى والدته، أو الوصي عليه، ويكون مقدارها بحسب ما هو محدد في جدول مقدار المساعدات.

 

مساعدات الأجهزة الكهربائية والمنزلية الاساسية

يقصد بمساعدات الأجهزة الكهربائية المنزلية : المكيف(عادي/سبلت)، الغسالة، سخان الماء، الفرن، الثلاجة، الفريزر، التلفاز ، وتكون المعايير على النحو التالي:

  • يتم تقديم الطلب من خلال الموقع الإلكتروني للجمعية، مع تحديد نوع الجهاز المطلوب، مع ضرورة إرفاق صورة للجهاز المراد صيانته أو استبداله، وأيضاً المكان المراد وضع الجهاز أو تركيبه فيه في حال لم يكن موجوداً في السابق.
  • يتم تحديد احتياج الجهاز للتبديل أو الصيانة من خلال زيارة البحث الاجتماعي، أو تقرير فـني الصيانة، أو الورشة الـتي تتعامل معها الجمعية.
  • يحدد نوع الجهاز وحجمه بناءً على سعة المكان وعدد أفراد الأسرة.
  • يتم توفير الفريزر في حال تجاوز عدد أفراد الأسرة عن أربعة أفراد، وأن يتوافر مكان له في المنزل.
  • يتم توفير جهاز التلفاز في حال لم يتوافر لدى الأسرة أي تلفاز في المنـزل ما لم يكن هناك اعتبار آخر يوصي به رئيس المساعدات.
  • لا يتم توفير ثلاجة للأسرة في حال توافر ثلاجة أخرى تتناسب مع حجم الأسرة.
  • يتم توفير نوع المكيف مجزءاً (سبلت) ، أو عادياً بحسب طلب مقدم الطلب، ولا يتم تغيـير المكيف من النوع العادي (النافذة) إلى المجزأ إلا إذا كان هناك أسباب فنية لا يمكن معها للمكيف العادي أن يؤدي الغرض منه، وإذا تم التغيير فلا تتحمل الجمعية تكلفة سد فتحة المكيف القديم، ويمكن للجمعية أن توفر أكثـر من مكيف في وقت واحد، بحسب معيار مقدار المساعدة المحدد في جدول المساعدات.
  • تلـتزم الأسرة بتسليم الجهاز القديم الذي تم استبداله للجمعية.
  • من حق الجمعية توفير أي جهاز كهربائي مستعمل شريطة أن يكون بحالة جيدة.
  • في حال تصرّف رب الأسرة بصيانة الجهاز المنزلي دون الرجوع للجمعية، لا يحق له المطالبة بقيمة الصيانة، وفي حال قام رب الأسرة بالتصرف باستبعاد الجهاز المنزلي دون معاينة الجمعية، فإن الجمعية لن توفر جهازاً بديلاً له إلا بعد مضي سنة من تاريخ رفض الطلب.
  • يتم تحديد أسعار الأجهزة الكهربائية الـتي تقدمها الجمعية بناءً على القائمة المعتمدة من قبل مجلس الإدارة ، وتراجع بشكل دوري كل ٦ شهور، ويمكن الاطلاع عليها من قبل مقدم الطلب إذا رغب في ذلك.

 

مساعدات العلاج

تقوم الجمعية بتقديم مساعدات العلاج في حال عدم توافره في المستشفيات الحكومية في الأوقات المناسبة، و تشمل المساعدات شراء الأدوية، وتوفير نظارات طبية، وتقدم هذه المساعدة للأسر المسجلة في الجمعية أو من خارجها وفق المعايير التالية:

  • يتم تقديم الطلب من خلال الموقع الإلكتروني للجمعية ، مع إرفاق التقارير الطبية التي تثبت الحالة.
  • يتم عرض الطلب علـى الطبيب الاستشاري المعتمد من قبل الجمعية لدراسة الحالة وتقييمها، والوقوف على توافر العلاج في المستشفيات الحكومية من عدمه في الوقت المناسب، ويمكن تحويل الطلب مباشرة إلى رئيس المساعدات لاتخاذ القرار المناسب إذا كانت التقارير المقدمة لا تستدعي الاستشارة الطبية.
  • في حال توافر العلاج في المستشفيات الحكومية، وإمكانية تلقي العلاج في الوقت المناسب، لا تتم الموافقة على المساعدة.
  • في حال تم دفع تكاليف العلاج وترتب على الأسرة ديون، يتم تقدير أسباب قيام الأسر بالعلاج في المستشفيات الخاصة أو خارج البحرين دون الرجوع إلى الجمعية، وعليه يتم اتخاذ القرار المناسب في ذلك بعدأخذ الاستشارة الطبية شريطة تزويد الجمعية بتقرير طبي معتمد، وأرصدة العلاج، وما يثبت دفعها من قبل مقدم الطلب.
  • يمكن للجمعية تبـني الحالات الحرجة الـتي تتطلب مبالغ كبيرة، وذلك بمخاطبة الجمعيات الأخرى، و التجار ، والأعيان لمساعدة المريض من خلال دفع المساعدات إلى الجمعية وقيام الجمعية بدفعها إلى المستحق.
  • لا يتم دعم العلاجات التجميلية غير الضرورية.
  • يتم دعم مساعدات علاجات الإنجاب في حال مضى على زواج مقدم الطلب 3 سنوات، أو كان عمر الزوجة يقارب الأربعين سنة، وفي حال الموافقة تقدم هذه المساعدة فقط لطفل واحد وبما لا يتجاوز 500 دينار.
  • يمكن للجمعية دعم توفير الأدوية في حال عدم توافرها في الصيدلية الحكومية بعد أخذ رأي استشاري الجمعية، شريطة أن يكون المريض من الأسر المسجلة في الجمعية.
  • يقوم رئيس المساعدات باقتراح مقدار مساعدة العلاج بعد الوقوف على الرأي الطـبي وفق الصلاحيات المحددة في جدول مقدار المساعدات .
  • يمكن للجمعية استقبال طلبات علاج من خارج نطاق الأسر المسجلة في الجمعية، ويتم معاملتها عند تحديد مقدار المساعدة كما هو الحال بالنسبة لفئة الأسر الموسمية الخاصة.
  • تقوم الجمعية بدفع المبلغ المخصص للعلاج مباشرة إلى المستشفى إذا كان المبلغ المخصص يغطي كامل قيمة العلاج، وإذا كان لا يغطي قيمة العلاج، يتم دفعه بعد قيام المريض بدفع مقدم العلاج إلى المستشفى، وتقوم الجميعة أيضاً في هذه الحالة بدفع المبلغ المخصص للمريض إلى المستشفى مباشرة، إلا إذا كان علاج المريض في الخارج، فيتم دفع المبلغ إلى المريض بعد إثبات إجراءات السفر.
  • في حال تم تخصيص مبلغ العلاج للمريض ولم يتم الاستفادة منه لأكـثر من ستة أشهر، وجب تحديث التقارير الطيبة إذا رغب في الاستفادة من المبلغ المخصص له.
  • توفر الجمعية نظارات طبية لأي فرد معال من الأسر المسجلة في الجمعية، وبما لا يتجاوز سعرها 30 ديناراً في الأحوال الطبيعية، وبما لا يتجاوز 100 دينار في حال كان الاحتياج إلى نظارة طبية خاصة بحسب تقرير الجهة المعتمدة من قبل الجمعية، ويكون قرار الموافقة على النظارة الخاصة من قبل رئيس المساعدات، ويأخذ هذا النوع من الطلبات صفة الاستعجال في النظر فيه. مع الأخذ في الاعتبار الاشتراطات التالية:
    1. يستحق أي فرد معال من الأسرة المتعففة نظارة طبية واحدة في السنة الواحدة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، وكل سنتين للأفراد الذين يزيد أعمارهم عن 18 سنة، ويكون المدير الإداري مسئولاً عن صرف المساعدة في حال كان المبلغ المستحق أقل أو يساوي 30 ديناراً ، وإذا كان المبلغ أعلى من ذلك فيكون بموافقة رئيس المساعدات.
    2. في حال تلف النظارة بالنسبة للذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، يتم صرف مساعدة نظارة طبية بدل تالف حـتى وإن لم يكمل السنة من آخر مرة تم صرف مساعدة له، ويكون ذلك لمرة واحدة فقط خلال ثلاث سنوات، أما إذا كان عمر المعال أكـبر من 18 سنة، ومضى عن آخر مساعدة سنة وهو من فئة الأسر الشهرية، فيتم صرف مساعدة نظارة طبية بدل تالف لمرة واحدة خلال خمس سنوات.
  • يتم التعامل فقط مع الجهة التـي تحددها الجمعية، وفي حال عدم توافر النظارة الطبية في الجهة الـتي اعتمدتها الجمعية تقوم الجمعية بتحديد الجهة الأخرى.
  • بالنسبة للطلبات المقدمة من قبل الجمعيات الخيرية، فإن الجمعية تقوم أولاً بعرضها على الطبيب الاستشاري، ومن ثم يتم تحديد مبلغ المساعدة، ويمكن تكرار الدعم المقدم للجمعية الخيرية لأكثـر من مرة واحدة في السنة الواحدة، شريطة أن لا يتجاوز الميزانية المخصصة لدعم الجمعيات.

 

مساعدات الزواج (عقد قران)

هي مساعدة تقدم للمقبلين على الزواج قبل عقد القران، ويتم تحديد مقدار المساعدة بحسب كون مقدم الطلب ضمن أفراد الأسر المسجلة في الجمعية أو خارجها، وفق جدول مقدار المساعدات، ووفق الآلية التالية :

  • يتم تقديم الطلب من خلال الموقع الإلكتروني للجمعية ، مع إرفاق نسخة من شهادة فحص ما قبل الزواج و شهادة راتب .
  • يجب ألا يتجاوز تاريخ إصدار شهادة فحص ما قبل الزواج أكثر من ثلاثة أشهر.
  • ألا يكون مقدم الطلب عاطلاً عن العمل، وألا يتجاوز دخله الشهري عن 450 ديناراً.
  • ألا يزيد قيمة المهر المراد دفعه عن 2000 دينار (شاملاً المعجل والمؤجل).
  • ألا يكون على ذمته زوجة أخرى.
  • أن يتم تسليم المساعدة قبل نحو شهر من تاريخ عقد الزواج، وأن تحدد المساعدة ليتم دفعها في المهر، وتكون المساعدة نقداً.
  • لا يستحق مقدم الطلب مساعدة في حال تبين للجمعية بأنه تم المبالغة في مصاريف عقد القران المخطط له.
  • في حال كان مقدم الطلب من خارج نطاق أسر الجمعية، تكون مقدار المساعدة بحسب فئة الأسر الموسمية المحددة في جدول مقدار المساعدات.
  • يتم تطبيق هذه المعايير على المتقدمين للزواج الجماعي من منطقة مدينة عيسى الذي تنظمه الجمعية، وفي حال انطباق المعايير يتم تقديم المساعدة له.

 

مساعدات الزواج

هي مساعدة للذين عقدوا القران ويرغبون بإتمام الزواج من قبيل حفل الزفاف وتجهيـز سكن الزوجية، ويتم تحديد مقدار المساعدة بحسب كون مقدم الطلب ضمن أفراد الأسر المسجلة في الجمعية أو خارجها، وفق جدول مقدار المساعدات، ووفق الآلية التالية :

  • يتم تقديم الطلب من خلال الموقع الإلكتروني للجمعية ، مع إرفاق نسخة من عقد الزواج و شهادة راتب.
  • في حال كان الطلب لاستكمال ترتيبات الزواج، يجب ألا تتجاوز مدة عقد الزواج سنتين من تاريخ تقديم الطلب.
  • ألا يتجاوز الدخل الشهري لمقدم الطلب عن 450 ديناراً .
  • ألا يزيد قيمة المهر المقدم عن 2000 دينار (شاملاً المؤجل والمعجل).
  • ألا يكون على ذمته زوجة أخرى.
  • في حال كان مقدم الطلب من خارج نطاق أسر الجمعية; تكون مقدار المساعدة بحسب فئة الأسر الموسمية المحددة في جدول مقدار المساعدات، ولا يحق لمقدمي الطلبات من خارج أسر الجمعية الحصول على هذه المساعدة في حال استفاد من مساعدة ما قبل الزواج (عقد القران).
  • يتم تقديم المساعدة على هيئة مساعدات عينية لتجهيز سكن الزوجية ، وأن يتم التشاور مع مقدم الطلب في تحديد نوع الأجهزة المطلوبة شريطة أن تكون من الأجهزة أو الأثاث الأساسي وليست كمالية.
  • يتم تطبيق هذه المعايير على المتقدمين للزواج الجماعي الذي تنظمه الجمعية، وفي حال انطباق المعايير يتم تقديم له المساعدة.

 

هدية مولود

هي هدية تقدم لكل مولود جديد في الأسر المعالة، وذلك بحسب المعايير التالية:

  • يمكن للأسرة الإستفادة من هدية المولود بتقديم طلب قبل شهر من الولادة أو بعد شهر واحد من تاريخ الولادة مع إرفاق ما يثبت ذلك.
  • ترصد هدية نقدية لكل مولود جديد بقيمة 200 دينار يتم تحويلها في الحساب البنكي لرب الأسرة ، ويمكن تقديم الهدية بشكل عينـي، أو كوبون مشتريات، بحسب طلب يقدم من رئيس المساعدات لظروف تتعلق بنمط إنفاق الأسرة المتعففة.
  • في حال عدم توافر الميزانيات اللازمة لدفع هذه المساعدة، فيمكن لهيئة المكتب تحديد المقدار المناسب استثناءً.

 

مساعدات الترميم أو الصيانة

يتم تقديم الطلب من قبل الأسر المسجلة في الجمعية، أو الأسر غيـر المسجلة التـي يقل فيها نصيب الفرد عن 200 دينار، ويمكن تقديم الطلب من قبل الباحث الاجتماعي بالنسبة للأسر المسجلة في الجمعية، وذلك في ضوء تقرير البحث الاجتماعي، وتكون المعايير على النحو التالي:

  • يتم تقديم الطلب من خلال الموقع الإلكتروني للجمعية ، مع إرفاق صور للمكان المراد ترميمه أو أي مستندات تدعم الحاجة للترميم.
  • معاينة سكن الأسرة من قبل الباحث الاجتماعي، أو من تنتدبه الجمعية لتحديد احتياجات الصيانة وتكلفتها .
  • تحدد ـأماكن الصيانة بحسب عدد المعالين .
  • أن تكون مساعدة التـرميم أو الصيانة تتعلق بالأساسيات، وليس من أجل القيام بتـرميم كماليات في المنزل يمكن الاستغناء عنها أو تأجيلها.
  • تحديد مقدار المساعدة وفق جدول مقدار المساعدات بالنسبة للأسر المسجلة في الجمعية، أما الأسر غير المسجلة فيكون مقدار المساعدة لها مماثلاً لفئة الأسر الموسمية الخاصة،ويكون تحديد مقدار المساعدة بتوصية من رئيس المساعدات.
  • لا تقوم الجمعية بإعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط.
  • يتم تحديد أسعار مواد البناء بناءً على القائمة المعتمدة من قبل مجلس الإدارة، وتراجع بشكل دوري كل ٦ شهور، ويمكن الاطلاع عليها من قبل مقدم الطلب إذا رغب بذلك.

 

مساعدات التأثيث

يتم تقديم مساعدة التأثيث للأسر المسجلة في الجمعية ، وتشمل المساعدة  : السرير لرب الأسرة وزوجته والأبناء، السجاد، خزائن الملابس ، خزائن المطبخ، كراسي قاعة الجلوس ، وتكون المعايير على النحو التالي:

  • يتم تقديم الطلب من خلال الموقع الإلكتروني للجمعية، مع إرفاق صور للمكان المراد وضع الأثاث فيه أو الأثاث المراد تبديله.
  • معاينة سكن الأسرة من قبل الباحث الاجتماعي، أو من تنتدبه الجمعية لتحديد احتياجات الأسرة من قطع الأثاث.
  • أن يكون لدى الأسرة مكان يتسع لنوع الأثاث المطلوب.
  • أن تكون الأولوية لإصلاح الأثاث، وفي حال تعذر ذلك يتم شراء أثاث جديد.
  • أن تكون مساعدة الأثاث تتعلق بالأساسيات، وليس من أجل كماليات في المنزل يمكن الاستغناء عنها أو تأجيلها.
  • تكون مسئولية الجمعية اختيار نوع الأثاث المناسب للأسرة ، ويتم إعلام الأسرة بذلك، فإذا تمت الموافقة عليه يتم شراء الأثاث.
  • لا يتم استبدال الأثاث الذي قامت الجمعية سابقاً بمنحه للأسرة، في حال تبين بأن الحاجة للتبديل ناتجة عن سوء الاستخدام.
  • يتم تحديد أسعار الأثاث الـتي تقدمها الجمعية بناءً على القائمة المعتمدة من قبل مجلس الإدارة ، وتراجع بشكل دوري كل ٦ شهور، ويمكن الإطلاع عليها من قبل مقدم الطلب إذا رغب بذلك.

 

مساعدات تسديد الديون

يتم تقديم الطلب من قبل الأسر المسـجلة في الجمعية ، أو الأسر غيـر المسـجلة والتـي يقل فيها نصيب الفرد عن 200 دينار ، وتكون المعايير على النحو التالي:

  • يتم تقديم الطلب من خلال الموقع الإلكتروني للجمعية ، مع إرفاق حكم المحكمة أو الإنذار المطالب به.
  • يتم النظر في طلبات الديون الموثقة بمطالبات قضائية .
  • أن تكون مساعدة تسديد الديون للاحتياجات الأساسية، و لا يتم تقديم مساعدات للديون المتعلقة بشركات الاتصالات، أو بطاقات الائتمان، أو الديون التجارية، أو عدم دفع مستحقات الكهرباء  كون أن الجمعية قد احتسبتها ضمن الإلتزامات التي على الأسرة.
  • تحدد مقدار المساعدة وفق جدول مقدار المساعدات بالنسبة للأسر المسجلة في الجمعية، أما الأسر غير المسجلة فيكون مقدار المساعدة لها مماثلاً لفئة الأسر الموسمية الخاصة، ويكون تحديد مقدار المساعدة بتوصية من رئيس المساعدات.
  • لا يتم المساهمة في تسديد الدين في حال لم يترتب على ذلك وجود خطة لتسديد كامل الدين، أو وجود تسوية مع البنك لا يترتب عليها استمرار احتساب الأرباح نظير التأخير في تسديد الدين.

 

المساعدات التعليمية

يتم تقديم المساعدات التعليمية إلى الأسر المسجلة في الجمعية ، كما يمكن تقديم المساعدات التعليمية للأسر غير المسجلة في نطاق الجمعية بشرط عدم تجاوز نصيب الفرد فيها عن 200 دينار ، ويطبق عليها معايير الأسر الموسمية الخاصة.

أنواع المساعدات التعليمية المقدمة من الجمعية و معايير التقديم :

دروس التقوية
  1. ملء استمارة التسجيل عبر الوصلة الإلكترونية التي سوف ترسلها الجمعية مع بداية كل فصل دراسي للأسر الـتي تنطبق عليها المعايير، من خلال رسالة نصية قصيرة على رقم الجوال لرب الأسرة.
  2. لا يتم تقديم هذه المساعدة في حال انتهت فتـرة التسجيل المحددة من قبل الجمعية ، ويمكن الاستثناء في حال تقديم رب الأسرة أسباباً مقبولة باستثناء سفر الأسرة أثناء فترة التسجيل، وأن يكون الاستثناء بموافقة رئيس المساعدات.
  3. أن يكون من ضمن أبناء الأسر المسجلة في الجمعية.
  4. ألا يكون قد تخلّف في حضور حصص دروس التقوية في الفصل السابق أكثر من 50%.
  5. الحد الأعلى للمواد الـتي من الممكن الحصول على دروس تقوية فيها في الفصل الدراسي أربع مواد فقط ، و في حال تخلّف الطالب عن الحضور دروس التقوية وترتب على ذلك دفع الجمعية مستحقات دروس التقوية إلى الجهة التي تتعامل معها الجمعية، فإن الجمعية سوف تقوم بخصم هذا المبلغ من أي مساعدة نقدية مقدمة للأسرة و سيتم وقف الأسرة عن التقديم لمساعدة دروس التقوية مرة أخرى .
  6. الحد الأعلى للمواد التي من الممكن الحصول على دروس تقوية فيها لليلة الإمتحان مادتان فقط.
  7. يكون للجمعية الصلاحية في تحديد مكان تقديم دروس التقوية.
  8. يمكن للجمعية تحمّل نفقات المواصلات في حال تعذر ذلك على الأسر، ويكون ذلك استثنائياً، وليس أصلاً في تقديم هذه الخدمة.

 

دعم رسوم رياض الأطفال
  • دعم الرسوم الشهرية : يتم منح هذه المساعدة للمستوى الثالث فقط لأطفال الأسر الشهرية والموسمية، على أن تدفع هذه المساعدة كل ثلاثة أشهر مقدماً ، ولا يتم صرف المساعدة التالية إلا بعد إحضار رصيد الدفع للروضة ، ويمكن للجمعية الاتفاق بشكل مباشر مع رياض الأطفال، وبذلك يتم الدفع مباشرة إلى الروضة.

 

  • دعم رسوم التسجيل : يتم منح هذه المساعدة للمستوى الأول و الثاني فقط للأسر الشهرية والموسمية، ولا يتم صرف المساعدة إلا بعد إحضار ما يثبت تسجيل الطالب  في الروضة ، ويمكن للجمعية الاتفاق بشكل مباشر مع رياض الأطفال، وبذلك يتم الدفع مباشرة إلى الروضة.

 

دعم دورات تطوير القدرات

يقصد بدورات تطوير القدرات : هي تلك الدورات التي تعمل على تطوير قدرات الطالب في تحسين التحصيل العلمي، أو الدورات التـي تسهم في حصول الباحث عن العمل على فرصة عمل، و على سبيل المثال : دورات اللغة الإنجليزية المستمرة، دورات الكمبيوتر التخصصية، وغيرها التي يوافق عليها رئيس المساعدات بالتنسيق مع رئيس لجنة دعم الطالب، وتكون معايير الحصول على هذه المساعدات على النحو التالي:

  • تقديم طلب عبر الموقع الإلكتروني للجمعية ، مرفقاً فيه تفاصيل الدورة المطلوبة وتكلفتها.
  • تزويد الجمعية بكشف الدرجات لآخر فصل، إذا كان طالباً جامعياً ، أو الشهادة الدراسية إذا كان المتقدم طالباً في المدرسة، أما الباحث عن العمل فآخر شهادة دراسية حصل عليها.
  • يتم تقييم البرنامج من قبل رئيس المساعدات أو رئيس دعم الطالب من حيث تناسبها مع قدرات المتقدم بالطلب، ويعتمد الطلب من هيئة المكتب بالجمعية في حال يتجاوز الدعم عن 500 دينار.
  • أن يقوم مقدم الطلب بدفع الرسوم إلى جهة التدريب وتقديم الفاتورة للجمعية، و يتم على أثر ذلك وبعد الموافقة على الطلب دفع 50% من الرسوم، ويمكن للجمعية دفع المساعدة لجهة التدريب مباشرة، في حال تبين عدم استطاعة رب الأسرة دفع تكاليف البرنامج التدريبي.
  • لا تتم الموافقة على المساعدة في حال عدم اجتياز الطالب متطلبات الفصل السابق المدعوم من قبل الجمعية.

 

دورات تطوير القدرات – برامج تمكين الاحترافية للأفراد

دورات تطوير القدرات الاحترافية : هي الدورات التي يقدمها صندوق العمل ” تمكين” والتـي تتطلب قيام المتقدم بدفع 50% من التكلفة التدريبية للبرنامج التدريبي الاحترافي، وبذلك تسعى الجمعية لتقديم خدمة لأبناء الأسر المتعففة، لتشجيعها في الانخراط لتطوير قدراتها ، ويكون ذلك من خلال رصد الموازنات اللازمة لهذا البرنامج وفق المعايير التالية:

  • تقديم طلب عبر الموقع الإلكتروني للجمعية ، مرفقاً فيه تفاصيل الدورة المطلوبة وتكلفتها.
  • تزويد الجمعية بكشف الدرجات لآخر فصل إذا كان طالباً جامعياً ، أو الشهادة الدراسية إذا كان المتقدم طالباً في المدرسة، أما الباحث عن العمل فآخر شهادة دراسية حصل عليها.
  • يتم تقييم البرنامج من قبل اللجنة المختصة بالجمعية من حيث تناسبها مع قدرات المتقدم بالطلب.
  • اجتياز مقدم الطلب للمقابلة الشخصية، إذا كان مبلغ الدعم المطلوب يتجاوز 800 دينار.
  • يتعهد المتقدم بإعادة مبلغ الدعم بعد قيام تمكين بإعادة 50% من قيمة البرنامج عند اجتيازه للبرنامج، وفي حال عدم اجتيازه للبرنامج يلتزم بدفع ما قامت الجمعية بدفعه على شكل أقساط بمدة زمنية لا تتجاوز السنتين.

 

دعم الرسوم الجامعية

يتم تقديم المساعدات التعليمية الجامعية إلى الأسر المسجلة في نطاق الجمعية حتى نصيب فرد 200 دينار.

 تشمل المساعدات التعليمية الجامعية:

  • دعم الرسوم الجامعية للأسر الشهرية والموسمية و الموسمية الخاصة.
  • مصروف الجيب للأسر الشهرية والموسمية فقط، المنتظمين في الجامعات الحكومية فقط.
  • الجامعات الحكومية تشمل : جامعة البحرين – بوليتكنك البحرين – معهد البحرين للتدريب.

 

  • معايير المساعدات الجامعية :

 تقدم هذه المساعدات لأسر الجمعية فقط.

  • تقتصر المساعدة على دراسة مؤهل البكالوريوس في الحد الأعلى.
  • لا تقدم هذه المساعدة في حال حصول الطالب على دعم من أي جهة أخرى، إذا كانت قيمة الدعم تفي بالرسوم الدراسية.
  • يسقط حق الطالب في المساعدة، في حال حصل على عمل أثناء الدراسة.
  • لا يتم الدعم في حال تجاوز عمر الطالب 25 سنة.
  • في حال انسحاب الطالب من الفصل الدراسي ، لا يتم صرف دعم الرسوم الجامعية، أو مصروف الجيب للفصل اللاحق، إلا إذا كان الانسحاب لظروف صحية.
  • جميع المراجعات و الاستفسارات يجب أن تكون بين الطالب مباشرة و الجمعية، بدءاً من تسليم المستندات إلى استلام الحقوق المالية .
  • لا يشمل الدعم دفع تكاليف شراء الكتب الجامعية.

 

  • التقديم للمساعدات الجامعية:

عند التقديم بطلب دعم جامعي لأول مرة يتم ملء الاستمارة المخصصة بالوسيلة الإلكترونية التي تحددها للجمعية، مرفقاً بها جميع المستندات المطلوبة التالية:

  • رسالة القبول
  • الخطة الدراسية
  • الجدول الدراسي
  • رصيد دفع الرسوم الدراسية
  • كشف حساب بنكي
  • البطاقة الذكية وإفادتها

أما الطلبات المعتمدة مسبقاً  ، فيتم إرسال رسائل نصية للطلبة، تحدد عادة بفترة معينة  لا تتجاوز الأسبوعين، لإرسال المستندات من أجل إكمال الدعم الجامعي،  وهي :

  • درجات الفصل السابق.
  • الجدول الدراسي الجديد.
  • رصيد دفع الرسوم الدراسية.
  • كشف بنكي لثلاثة أشهر.
  • إفادة البطاقة الذكية.

 

  • مدة الدعم الجامعي

الرسوم الجامعية: تلتزم الجمعية بالدعم الجامعي بعدد سنوات الخطة الدراسية، مع زيادة فصل واحد ، ويقدم الدعم للسنة التمهيدية مع عدم احتسابه من ضمن سنوات الخطة الدراسية، كما يشمل الدعم للفصل الصيفي أيضاً.

مصروف الجيب: يحتسب مصروف الجيب بعدد فصول الخطة الدراسية بدون زيادة مع الدعم في الفصل التمهيدي، ولا يقدم في حال كانت الدراسة عن بعد، أو في الفصل الصيفي.

  • يتم البدء باحتساب مصروف الجيب وفقاً للمعدل التراكمي، في حال تسجيل 3 مواد على الأقل من مواد الخطة الدراسية .

 

  • مقدار الدعم الجامعي

 

  • الجامعات الحكومية:

يتحمل الطالب الجامعي دفع الرسوم الدراسية، وتتكفل الجمعية بإعادة كامل المبلغ له عن طريق إيداعه في حساب الطالب البنكي.

وفي حال عدم استطاعة الطالب  للدفع المسبق،  تتكفل الجمعية بالدفع المباشر للجامعة، شريطة إشعار الجمعية بذلك قبل نحو أسبوع واحد.

 

  • الجامعات الخاصة أو الدارسون خارج البحرين :

تتحمل الجمعية دفع مبلغ 350 ديناراً لكل فصل دراسي، بما لا يتعدى فصلين دراسيين في السنة.

  • يتم خصم 50 دينار عن كل مادة لم يجتزها الطالب للرسوب، أو الانسحاب.

 

  • مصروف الجيب للجامعات الحكومية

ينطبق مصروف الجيب لطلاب الجامعات الحكومية من الأسرة الشهرية والموسمية فقط لفصليين دراسيين كل سنة، مدة الفصل الدراسي 4 شهور، و يتم احتسابه وفق المعدل الدراسي التراكمي للطالب:

 

GPA

مقدار الدعم

الفصل الدراسي التمهيدي

100 دينار مرة واحدة

من 4  – 3.5

100 دينار شهرياً

من 3.4 – 3

75 دينار شهرياً

من 2.9 – 2.5

50دينار شهرياً

من 2.4 – 2

25 دينار شهرياً

أقل من 2

لا يستحق

 

  • اللابتوب
  • تشمل مساعدة اللابتوب جميع طلاب الأسر الشهرية و الموسمية و التعليمية في الجامعات الحكومية فقط.
  • يستحق الطالب الجامعي لابتوب في حال مضى أكثر من ثلاث سنوات عن آخر لابتوب استلمه من الجمعية قبل التحاقه بالجامعة.

 

مكافأة التفوق

تمنح هذه المكافأة للطلبة من أبناء الأسر المسجلة في الجمعية بغرض تحفيزهم على بذل مزيد من الجهد لاستمرار في مسيرة التفوق، حتى بلوغه المرحلة الجامعية، وذلك وفق المعايير التالية :

  1. يقصد بالمتفوق في :
    1. المرحلة الابتدائية من الصف الأول إلى الثالث : أن تكون جميع المواد بتقدير امتياز.
    2. المرحلة الابتدائية من الصف الرابع إلى السادس ، المرحلة الإعدادية ، المرحلة الثانوية : ألا يقل المعدل التراكمي عن 90%.
  2. يتم تسليم المكافأة في يد الطالب من خلال قيام مندوبي الجمعية بزيارة الطالب في منزله ، ويمكن تغيير نوع المكافأة من نقدية إلى عينية بحسب قرار الفريق المختص بالطالب، بحيث لا تتجاوز قيمة المكافأة المرصودة في جدول مقدار المساعدات.
 
رعاية متفوق

هي هدية تقدم بشكل خاص لرب الأسرة، تقديراً على جهوده في رعايته لابنه المتفوق، وحثه على الإستمرار في ذلك، وتقدم هذه الهدية للأسر التي لديها متفوقون حاصلون على معدل أكثر من 90%، بحسب ما هو محدد في جدول المساعدات، وفق المعايير التالية:

  1. تزويد الجمعية بكشف الدرجات كل فصل دراسي، أو بالشهادة الدراسية الدالة على تفوق الطالب.
  2. يبدأ تطبيق هذا النظام بدءاً من مرحلة الرابع ابتدائي، ولغاية الثالث ثانوي.
  3. يتم تحويل الهدية في حساب رب الأسرة شهرياً لمدة أربعة أشهر، كل فصل دراسي، وبحد أقصى 8 أشهر.
  4. في حال كان لدى الاسرة أكثر من متفوق، يتم احتساب مكافأة رعاية متفوق بمقدار طالب واحد.

 

هدية التخرج

هي هدية تقدم بشكل خاص للطلبة الخريجين من المرحلة الثانوية والحاصلين على معدل أكثر من 95% وفق ما هو محدد في جدول المساعدات وفق المعايير التالية:

  1. تقديم طلب عبر الموقع الإلكتروني للجمعية مع إرفاق كافة المستندات الدالة على حصول قبول في الجامعة.
  2. حصول الطالب على قبول في جامعة معتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم، سواء كانت داخل البحرين أو خارجها.
  3. عدم حصوله على بعثة أو منحة من وزارة التربية والتعليم ، أو من أي جهة أخرى ، أو أن يكون مجموع الدعم الحاصل عليه أقل من تكلفة الرسوم الجامعية مع مصروف الجيب.
  4. توقيع الطالب على الاتفاقية الأدبية مع الجمعية.
  5. يتم تحديد الطلبة المستحقين للهدية المخصصة في الأولويات التالية : المعدل / نصيب الفرد/ التخصص المطلوب.

 

مساعدة مصاريف العزاء

يقصد بمساعدة مصاريف العزاء : هي تلك المساعدة الممنوحة للأسرة في حال وفاة رب الأسرة ، أو أحد أفراد الأسرة من الدرجة الأولى المعالين، لمساعدتهم في قضاء شئون الفاتحة ، ويكون مقدار المساعدة وفق جدول مقدار المساعدات وبحسب المعايير التالية:

  • تقديم طلب عبر الموقع الإلكتروني للجمعية ، مع إرفاق شهادة الوفاة .
  • في حال علم الجمعية بالوفاة يقوم مندوب الجمعية بتقدم المساعدة إلى أحد أفراد الأسرة ممن يعوّل عليه في حسن صرف المبلغ خلال أيام الفاتحة.
  • يحق للأسرة التقدم للاستفادة من هذه المساعدة لغاية شهر من تاريخ الوفاة كحد أقصى.
 

مساعدة كفالة حاج

تقدم الجمعية هذه المساعدة لأفراد الأسر المسجلة في الجمعية في حال حصلت الجمعية على كفالة حاج من أحد المحسنين ، (ملاحظة لا يتم تقديم هذه المساعدة من باب الصدقات) ويتم تحديد الحاج وفق المعايير التالية:

  • ملء الاستمارة المخصصة لهذه المساعدة بعد إعلان الجمعية عن فتح باب التسجيل، أو أن تقوم الجمعية بتحديد الأسر التي تنطبق عليها المعايير ويتم التواصل معها.
  • أن يكون المتقدم صرورة ،لم يسبق له الذهاب للحج .
  • أن يكون لائقاً صحياً مستطيعاً لتأدية فرض الحج .
  • يحق لرب الأسرة أو زوجته أو بناته المعالين التقدم لهذا النوع من المساعدة.
  • ألا يقل عمر المتقدم عن 40 عاماً.
  • أن يلتزم مقدم الطلب بأخذ التطعيمات اللازمة للحج بعد الموافقة.
  • يكون الاختيار بعد فرز الطلبات المستوفية للشروط أعلاه، على أساس التراتبية التالية : العمر/ رب الأسرة/ نصيب الفرد.
  • يكون تحديد الحملة ووسيلة المواصلات من اختصاص الجمعية.

 

كفالة أسرة بدون عائل

تقدم الجمعية مساعدة خاصة إلى الأسر المسجلة لدى الجمعية، في حال كان رب الأسرة سجيناً، أو مطلقة وطليقها لا يصرف على الأطفال ، أو مهجورة، وتكون المعايير على النحو التالي:

  1. تقوم الجمعية بالطلب من رب الأسرة أو مقدم الطلب بتقديم ما يثبت بأن رب الأسرة سجين (إفادة من مصلحة السجون).
  2. في حال صدور الحكم ولم يتبق عليه أكثر من شهر، لا يتم ضم الأسرة إلى نظام الكفالة.
  3. يتم اعتبار رب الأسرة سجيناً في حال مضى على وجوده في السجن أو التوقيف أكثر من شهر واحد.
  4. يتم وقف المساعدة بعد ثلاثة أشهر من خروج رب الأسرة من السجن.
  5. في حال كانت رب الأسرة مطلقة وطليقها سجين، فإن الأسرة تستحق هذه المساعدة.

 

مساعدة انتقال أسرة خارج نطاق خدمات الجمعية

تقوم الجمعية بتوفير ميزانية بحسب ما هو مذكور في جدول مقدار المساعدات للأسرة المسجلة في الجمعية التـي حصلت على إسكان جديد من الحكومة، باعتبار أن الجمعية سوف توقف خدماتها إلى هذه الأسرة بعد استلامها لهذه المساعدة والتـي يكون استحقاقها وفق المعايير التالية:

  1. أن تكون الأسرة حاصلة على سكن ضمن مشاريع الحكومة الإسكانية.
  2. أن يتم زيارة كل من السكن القديم والجديد والوقوف على الاحتياجات الجديدة للسكن الجديد.
  3. لا يتم توفير أجهزة متوافرة في السكن القديم وصالحة للاستعمال ويمكن نقلها للسكن الجديد.
  4. تكون المساعدة بشكل عيـني من خلال تقديم أجهزة كهربائية أساسية، وأيضاً قطع الأثاث، وفق المعايير المحددة في مساعدات الأجهزة والأثاث.
  5. في حال تبيّن بأن رب الأسرة قد بالغ في الإضافات على منـزل الإسكان والديكور الداخلي والخارجي، فإن من حق الجمعية رفض المساعدة، أو تقليلها بحسب ما يحدده تقرير الزيارة.
  6. إذا كانت المنطقة الـتي انتقل إليها رب الأسرة تقع ضمن نطاق جمعية أخرى، تقوم الجمعية برفع ملف الأسرة إلى الجمعية المعنية بالمنطقة الجديدة لدراسة وضع الأسرة مع الاستمرار بدعم الأسرة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإشعار، ليكون بذلك فرصة للجمعية المنتقل إليها دراسة حالة الأسرة وتحديد مصير استمرار مساعدتها من عدمه.

 

مساعدة إيواء أسرة

تقوم الجمعية بتوفير سكن ملائم للأسرة التـي تعيش أوضاع صعبة في مسكنها ، أو تلك الأسر التي لا يوجد لديها مسكن ملائم وفق المعايير التالية:

  1. أن يكون من ضمن الأسر المسجلة في الجمعية.
  2. أن يتطلب الوضع فصل الأولاد عن البنات عند البلوغ.
  3. ألا يكون مستفيداً من الخدمات الإسكانية.( وحدة سكنية مؤقتة)
  4. طرد الأسرة من مكان سكناها لأي سبب كان .
  5. تعرض الأسرة لحريق منزلها، ووجوب توفير سكن بصورة عاجلة، علـى أن يتم بعد ذلك التواصل مع الجهات الحكومية المختصة لتوفير سكن للأسرة.
  6. ألا يكون لرب الأسرة التزام بقرض شخصي غير مبرر.
  7. أن يكون الاتفاق في عقد الإيجار بين رب الأسرة والمالك.
  8. الحد الأقصى للدعم سنتان.
  9. أن يُعتمد قرار الدعم بتوصية من رئيس المساعدات، وهيئة المكتب، واعتماد مجلس الإدارة.

 

مساعدة حريق

تقوم الجمعية بتقديم مساعدة حريق للأسرة المسـجلة في الجمعية، وأيضاً الأسر غير المسجلة التـي لا يزيد نصيب الفرد فيها عن 200 دينار،  وفق المعايير التالية:

  1. يتم تقديم الطلب من خلال الموقع الإلكتروني للجمعية.
  2. تزويد الجمعية بإفادة من إدارة الدفاع المدني.
  3. معاينة مكان الحريق من قبل لجنة البحث،أو من تنتدبه الجمعية لتقدير الأضرار.
  4. ألا تكون هناك جهة أخرى قد تبنت إصلاح أضرار الحريق.
  5. أن يقوم مقدم الطلب بمخاطبة الجهات الحكومية المعنية لتقديم الدعم له.
  6. في حال تبنـي الجمعية لدعم صاحب الطلب لتغطية تكاليف إصلاح أضرار الحريق، تقوم الجمعية بمخاطبة التجار والأعيان ومكاتب العلماء المعتمدين لديها.
  7. يتم التعامل مع مساعدة الحريق بصفة الاستعجال وفق مقدار المساعدة المحددة في جدول المساعدات؛ لضمان رجوع الأسرة إلى مكان سكناها، أو السعي للتواصل مع الجهات الحكومية؛ لتوفير سكن بديل، ريثما يتم الإنتهاء من صيانة المنزل.

 

المساعدات الطارئة غير المصنفة

يمكن للأسر المسجلة في الجمعية التقدم بطلب مساعدات أخرى، غير تلك المصنفة، سواء كانت عينية أو نقدية.

  1. يتم تقديم الطلب من خلال الموقع الإلكتروني للجمعية.
  2. يقوم رئيس المساعدات بدراسة الطلب وإحالته للبحث الاجتماعي إذا تطلب الأمر، أو تحديد مقدار المساعدة وفق جدول مقدار المساعدات.
  3. يمكن للأسرة الحصول على أكثر من مساعدة طارئة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى المحدد في جدول مقدار المساعدات.

 

ثانياً: التعامل مع الحالات الخاصة

أسر العاطلين عن العمل

يأتي اعتبار أسر العاطلين عن العمل من الحالات الخاصة، لكون أن هناك من يستغل هذا الوضع، سواءً بالتقاعس عن البحث عن العمل، أو عدم الكشف عن قيامه بالعمل، والاعتماد على إثبات معلومات البطاقة الذكية بأنه لا يعمل، وعليه وللموازنة بين المساعدة والظروف الاستثنائية الـتي تمر بها الأسرة، والضغط من جانب آخر على دفع رب الأسر للبحث عن العمل، فإن الإجراء سوف يكون على النحو التالي:

  • عند ثبوت جدية رب الأسرة العاطل ببحثه عن العمل، وذلك بتقديم طلب إعانة أو تعويض ضد التعطل في وزارة العمل، فإن الجمعية تقوم بتقديم دعمها للأسرة لمدة ستة أشهر، و يقوم رب الأسر بتحديث بياناته كل ثلاثة أشهر، ويمكن تجديدها لستة أشهر أخرى بتوصية من رئيس المساعدات.
  • في حال انتهاء فتـرة الدعم، يتم اعتبار دخل رب الأسرة الحد الأدنى المتعارف عليه في سوق العمل، وهو 250 ديناراً ، ومن ثم يتم إعادة احتساب نصيب الفرد وتحديد مدى انطباق معايير فئة الأسر المتعففة في الجمعية، ويستمر هذا الوضع لمدة عام كامل، و بعدها يتم رفع قيمة الراتب الافتراضي لرب الأسرة إلى 300 دينار.

 

تسجيل المساعدة باسم غير  رب الأسرة

يمكن للجمعية تسجيل الطلب وتقديم المساعدة لغير رب الأسرة (الزوج) لفرد آخر من العائلة مقدمة الطلب في الأحوال التالية:

  • أن يكون مقدم الطلب أرملة، مطلقة، مهجورة.
  • إذا كان رب الأسرة غير سوي (مدمن، لا يصرف على المنزل،…) بعد التأكد من ذلك خلال البحث الاجتماعي ، أو تأكيد هذا الوضع من قبل جيران الأسرة ، أو أحد المؤمنين الثقات.
  • إذا كان رب الأسرة معاقاً أو مريضاً نفسياً.
  • إذا كان رب الأسرة لا يريد الحضور إلى الجمعية بسبب التعفف ، أو الخجل ، أو العناد في الوقت الذي يتبين من البحث الاجتماعي احتياج الأسرة.
  • إذا طلب رب الأسرة ذلك.
  • إذا كان رب الأسر غير حامل للجنسية البحرينية، في حال كانت الزوجة بحرينية.

 

تقديم طلب المساعدة من غير رب الأسرة

تستقبل الجمعية طلب المساعدة من غير رب الأسرة في الأحوال التالية:

  • الحالات التي من الممكن تقديم المساعدات فيها إلى غير رب الأسرة.
  • طلب مندوبي الجمعية .
  • طلب فاعلي الخير، مع ضرورة موافقة الأسرة قبل الزيارة.
  • طلب الجهات الرسمية.

 

الحالات التي يتم فيها تقديم المساعدات من غير الأسر المسجلة في الجمعية

  • مساعدات العلاج
  • مساعدات الزواج
  • مساعدات الحريق
  • المساعدات التعليمية

 

تسجيل أسرة في نظام المساعدات من خارج منطقة مدينة عيسى

يمكن أن يتم تسجيل أسرة، أو تقديم مساعدات إلى أسر خارج منطقة مدينة عيسى في الأحوال التالية:

  • قاطنو منطقة إسكان سلماباد مجمع ،714 لعدم وجود جمعيات خيرية في هذه المنطقة، مع السعي للتنسيق وحث الجمعيات المحيطة بالمنطقة للتعاون من أجل مساعدة الأسر المتعففة هناك، أو السعي للتواصل مع جمعيات مسقط رأس مقدم الطلب للوقوف على إمكانية الدعم من قبلها.
  • إذا كانت الأسرة من قاطني منطقة مدينة عيسى (منـزل والده) وتعذر تقديم المساعدة من قبل الجمعية الخيرية في منطقة سكنه الجديدة، أو لعدم وجود جمعية خيرية فيها.
  • قبول طلبات المساعدات الواردة من الجمعيات الخيرية، شريطة توصية رئيس المساعدات.

 

تقديم معلومات غير صحيحة للجمعية أو عدم التعاون مع الباحثين بدخول المنزل

  1. في حال تبين من خلال الزيارة الميدانية بأن الأسرة قد قدمت معلومات مغلوطة تهدف منها الحصول على مساعدات من الجمعية، فإنه يترتب على ذلك وقف مساعدات الأسرة لمدة شهرين إذا كانت أسرة شهرية، أو لمدة 6 أشهر إذا كانت أسرة موسمية.
  2. في حال عدم الإفصاح عن استلام مساعدات من جمعيات خيرية أخرى، وتم معرفة ذلك من قبل الجمعية، فإن الإجراء المتخذ هو وقف المساعدات فوراً ولمدة 6 أشهر، بعدها يتم تحديد مصير الأسرة بوقفها نهائياً أو بتحويلها إلى الجمعية الأخرى، أو استمرارها ضمن مساعدات الجمعية.
  3. في حال امتناع صاحب المـنزل عن السماح لمندوب الجمعية بدخول المـنزل للاطلاع أو التصوير، فيترتب على ذلك وقف المساعدة، ريثما يتم الموافقة على دخول المنزل.

 

ثالثاً: التصديق على طلبات المساعدة المقدمة إلى مكاتب أصحاب السماحة العلماء والسادة التجار

جرى العرف على قيام الجمعيات الخيرية بالتصديق على طلبات المساعدة قبل قيام مكاتب العلماء أو التجار بتقديم المساعدة ، ويأتي ذلك لمعرفة الجمعيات بالأسر وأحوالها، ويعتـبر تصديق الجمعية محل ثقة لدى هذه الجهات باعتبار أن الجمعية قد قامت بدراسة الطلب قبل التصديق عليه، وعليه، ولضمان قيام الجمعيات بمسؤولياتها يتم اعتماد الآلية التالية عند تقديم طلب التصديق:

  1. تقديم طلب للجمعية للدراسة و التقييم.
  2. للجمعية تحديد قيمة المساعدة، ومن ثم التصديق على الطلب في حال كانت المساعدة المقدمة من قبل الجمعية لا تغطي احتياج مقدم الطلب، أما إذا كانت تغطي احتياجه فلا يمنح خطاب التصديق.
  3. في حال عدم انطباق معايير الجمعية باستحقاق مقدم الطلب للمساعدة ;يتم رفض التصديق على الطلب .
  4. تصدر الجمعية إفادة تصديق تتضمن بيانات عن مقدم الطلب، بالإضافة إلى البيانات المتعلقة بنصيب الفرد ، وعدد المعالين ، ونوع المساعدات الـتي تقدمها الجمعية ، مع تحديد توصية الجمعية بشأن طلب التصديق وتختم بخاتم الجمعية وتوقيع المدير التنفيذي.
  5. في حالة كان مقدم الطلب يرغب في الحصول على أكـثر من إفادة تصديق لأكثـر من جهة، فإن الجمعية تأخذ في الاعتبار عدد الإفادات التي تصدرها للحالة الواحدة، بناءً على نوع ومقدار المساعدة المطلوبة ، تفادياً لعدم استغلال هذه الخدمة من البعض.

 

رابعاً: الحقوق الشرعية

تعمل الجمعية على توزيع الحقوق الشرعية المستلمة وفق الأصول الشرعية، ويتم تطبيق كافة المعايير في تحديد الأسر المستحقة.